العلامة المجلسي
285
بحار الأنوار
لا هو حرام ( 1 ) . بيان : حمل الشيخ قوله : هو مما يؤكل على التعجب والانكار ، وهو بعيد ، والأولى حمل أخبار النهي على الكراهة كما فعله الأكثر . 49 - التهذيب : بالاسناد المتقدم عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض ( 2 ) فاستخرج من خفه حية ( 3 ) . بيان : قوله عليه السلام : لحال الحيات ، أي لأنه يأكلها ، وفي وجوده منفعة عظيمة فلذاكره قتله ، أو لأنه أخرج الحية من خفه صلى الله عليه وآله وسلم فصار بذلك محترما ، أو لأنه يأكل الحية ففيه سميته ، فالمراد بقتله قتله للاكل ، والأول أظهر . 50 - الخرائج : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل من الخطاف ، فقال : لا تؤذوه فإنه لا يؤذي شيئا ، وهو طير يحبنا أهل البيت ( 4 ) . 51 - الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا ، وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع ( 5 ) . 52 - حياة الحيوان : الهدهد بضم الهائين وإسكان الدال المهملة وبفتح الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما : طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة ، والجمع الهداهد بالفتح ، هو طير منتن الريح طبعا لأنه يبنى افحوصته ( 6 ) في الزبل ، وهذا عام في جميع جنسه .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 21 . ( 2 ) انقض الطائر : هوى ليقع . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 21 . ( 4 ) الخرائج . ( 5 ) فروع الكافي 6 : 313 . ( 6 ) الإفحوصة : الموضع الذي تفحص القطاة التراب عنه لتبيض فيه .